) no-repeat transparent;”>

 

المادة-٢٤-

اولاً-

  •  يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافآة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقاءه في الوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة او مخصصات الوظيفة او المكافآة الشهرية٠
  •  يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها بأشعار الهيئة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة من راتبه التقاعدي عن كش شهر تأخير إذا لم يتم الأشعار في السنة الأولى وتضاعف النسبة إذا زادت المدة عن سنة.

ثانياً- يستحق الموظف المحال افى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.